المحقق الأردبيلي
401
مجمع الفائدة
فلو أكرهه على قطع يد أحدهما فاختار فالأقرب القصاص على الآمر . ولو اجتمع سببان ضمن من سبق سببه بالجناية كواضع الحجر في الطريق لو عثر به فوقع في بئر حفرها آخر في الطريق فالضمان على واضع الحجر ولو كان أحدهما عاديا اختص بالضمان .
--> ( 1 ) هكذا في في جميع النسخ والصواب شئ بالرفع .